المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 أ- يعفى مشتركو انطلياس , الحدث , الشويفات وبعبدا من رسم التخابر مع العاصمة ويخضع مشتركو بيروت عند التخابر مع مشتركي المراكز المذكورة لرسم التخابر المحلي: ب - يحدد رسم الاشتراك في مراكز انطلياس , الحدث , الشويفات وبعبدا كما يلي: انطلياس 42 ليرة كل ثلاثة اشهر الحدث 42 ليرة كل ثلاثة اشهر الشويفات 36 ليرة كل ثلاثة اشهر بعبدا 36 ليرة كل ثلاثة اشهر ج- تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم لحين وضع مراكز انطلياس الحدث , الشويفات وبعبدا في الاستعمال الالي مع العاصمة وعند ذلك تطبق على مشتركي المراكز المذكورة الرسوم الهاتفية المطبقة على مشتركي بيروت