All legislation

مرسوم Decree No. 17255 27/08/1964

تعديل رسم اشتراك بعض المراكز الهاتفية بصورة مؤقتة

Type
مرسوم · Decree
Number
17255
Date
27/08/1964
Official Gazette
Issue 72, 07/09/1964, p. 2551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17255 تاريخ 27/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 أ- يعفى مشتركو انطلياس , الحدث , الشويفات وبعبدا من رسم التخابر مع العاصمة ويخضع مشتركو بيروت عند التخابر مع مشتركي المراكز المذكورة لرسم التخابر المحلي: ب - يحدد رسم الاشتراك في مراكز انطلياس , الحدث , الشويفات وبعبدا كما يلي: انطلياس 42 ليرة كل ثلاثة اشهر الحدث 42 ليرة كل ثلاثة اشهر الشويفات 36 ليرة كل ثلاثة اشهر بعبدا 36 ليرة كل ثلاثة اشهر ج- تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم لحين وضع مراكز انطلياس الحدث , الشويفات وبعبدا في الاستعمال الالي مع العاصمة وعند ذلك تطبق على مشتركي المراكز المذكورة الرسوم الهاتفية المطبقة على مشتركي بيروت

المادة 2

مادة 2: يحدد موعد تنفيذ احكام هذا المرسوم بالنسبة لكل من المراكز المذكورة, بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو