All legislation

مرسوم Decree No. 17256 27/08/1964

تعديل طريقة دفع الارصدة المستحقة للادارة السورية عن المخابرات الهاتفية الدولية

Type
مرسوم · Decree
Number
17256
Date
27/08/1964
Official Gazette
Issue 72, 07/09/1964, p. 2552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17256 تاريخ 27/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق وينفذ تبادل المخابرات المجراة بين الادارتين اللبنانية والسورية بموجب الكتابين رقم 3014/52/101 تاريخ 23 اذار 1964 ورقم 1765/ش م تاريخ 21 نيسان سنة 1964 بشأن دفع ارصدة حسابات المخابرات الهاتفية الدولية العائدة للادارة السورية والمنصوص عنها في الفقرة 2 البند ب من الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين الادارتين اللبنانية والسورية بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1952 المصدقة بموجب المرسوم رقم 7773 تاريخ 8 اذار سنة 1952 والمعدلة بموجب المرسومين رقم 7181 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1954 ورقم 5798 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1960

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول نيسان سنة 1964

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو