المادة 1
مادة 1: يصدق وينفذ تبادل المخابرات المجراة بين الادارتين اللبنانية والسورية بموجب الكتابين رقم 3014/52/101 تاريخ 23 اذار 1964 ورقم 1765/ش م تاريخ 21 نيسان سنة 1964 بشأن دفع ارصدة حسابات المخابرات الهاتفية الدولية العائدة للادارة السورية والمنصوص عنها في الفقرة 2 البند ب من الاتفاقية الهاتفية المعقودة بين الادارتين اللبنانية والسورية بتاريخ 22 كانون الثاني سنة 1952 المصدقة بموجب المرسوم رقم 7773 تاريخ 8 اذار سنة 1952 والمعدلة بموجب المرسومين رقم 7181 تاريخ 25 تشرين الثاني سنة 1954 ورقم 5798 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1960