All legislation

مرسوم Decree No. 8117 29/08/1967

تنفيذ الاقصاء عن الاشتراك في تنظيم الصفقات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8117
Date
29/08/1967
Official Gazette
Issue 72, 07/09/1967, p. 1479-1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8117 تاريخ 29/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فيما عدا الحالات المنصوص عنها في المادة 142 من قانون المحاسبة العمومية يجوز الغاء تصنيف او اقصاء الملتزمين عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة بصورة عامة او لمدة موقتة او نهائية. تتخذ الادارة تدابير الغاء التصنيف او الاقصاء بما لها من حق التقدير بشأن مؤهلات الملتزمين ومقدرتهم.

المادة 2

يتم الغاء التصنيف او الاقصاء بقرار من الوزير او وزير الوصاية المختص بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

ويطبق هذا القرار على كل من الادارات العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات على اختلاف انواعها.

المادة 3

تؤلف في كل ادارة عامة لجنة قوامها:

1- المدير العام المختص رئيسا

2- المدير او رئيس الوحدة المختص شرط ان يكون مرتبطا بالوزير او المدير العام مباشرة

3- رئيس وحدة التنفيذ في الادارة العامة المختصة او رئيس الوحدة المسؤول عن التنفيذ في المؤسسة العامة او في المصلحة المستقلة اعضاء او في البلدية المختصة او ممثل عنه وعلى ان يكون موظفا من الفئة الثالثة على الاقل او عضوا من مجلس ادارة المؤسسة العامة او المصلحة المستقلة او المجلس البلدي المختص

المادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها قانونيا الا بحضور كامل اعضائها.

المادة 5

تنظر اللجنة بطلبات الغاء التصنيف او الاقصاء التي ترد اليها من الادارة العامة المعنية او من المؤسسات العامة الرسمية او المصالح المستقلة او البلديات التي هي تحت وصايتها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ ورود الطلب اليها وتحيلها الى الوزير او وزير الوصاية المختص .

المادة 6

يمكن للجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم قبل اتخاذ قرارها ان تستطلع رأي كل من:

- نقيب المهندسين في بيروت

- نقيب المهندسين في طرابلس

- رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

المادة 7

للادارة العامة المختصة ان تعيد النظر بقرارات الغاء التصنيف او الاقصاء المتخذة سابقا بحق الملتزمين وفقا للاصول المنصوص عنها في هذا المرسوم بناء على طلب اصحاب العلاقة الا انه لا يجوز الرجوع عن قرارات الاقصاء هذه او الغاؤها الا بناء على رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 8

تنشر القرارات التي يتخذها الوزير او وزير الوصاية المختص بشأن الغاء تصنيف او اقصاء الملتزمين او الرجوع عنه وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري