المواد
فيما عدا الحالات المنصوص عنها في المادة 142 من قانون المحاسبة العمومية يجوز الغاء تصنيف او اقصاء الملتزمين عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة بصورة عامة او لمدة موقتة او نهائية. تتخذ الادارة تدابير الغاء التصنيف او الاقصاء بما لها من حق التقدير بشأن مؤهلات الملتزمين ومقدرتهم.
يتم الغاء التصنيف او الاقصاء بقرار من الوزير او وزير الوصاية المختص بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
ويطبق هذا القرار على كل من الادارات العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات على اختلاف انواعها.
تؤلف في كل ادارة عامة لجنة قوامها:
1- المدير العام المختص رئيسا
2- المدير او رئيس الوحدة المختص شرط ان يكون مرتبطا بالوزير او المدير العام مباشرة
3- رئيس وحدة التنفيذ في الادارة العامة المختصة او رئيس الوحدة المسؤول عن التنفيذ في المؤسسة العامة او في المصلحة المستقلة اعضاء او في البلدية المختصة او ممثل عنه وعلى ان يكون موظفا من الفئة الثالثة على الاقل او عضوا من مجلس ادارة المؤسسة العامة او المصلحة المستقلة او المجلس البلدي المختص
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها قانونيا الا بحضور كامل اعضائها.
تنظر اللجنة بطلبات الغاء التصنيف او الاقصاء التي ترد اليها من الادارة العامة المعنية او من المؤسسات العامة الرسمية او المصالح المستقلة او البلديات التي هي تحت وصايتها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ ورود الطلب اليها وتحيلها الى الوزير او وزير الوصاية المختص .
يمكن للجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم قبل اتخاذ قرارها ان تستطلع رأي كل من:
- نقيب المهندسين في بيروت
- نقيب المهندسين في طرابلس
- رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
للادارة العامة المختصة ان تعيد النظر بقرارات الغاء التصنيف او الاقصاء المتخذة سابقا بحق الملتزمين وفقا للاصول المنصوص عنها في هذا المرسوم بناء على طلب اصحاب العلاقة الا انه لا يجوز الرجوع عن قرارات الاقصاء هذه او الغاؤها الا بناء على رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم وموافقة مجلس الوزراء.
تنشر القرارات التي يتخذها الوزير او وزير الوصاية المختص بشأن الغاء تصنيف او اقصاء الملتزمين او الرجوع عنه وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 29 آب 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري