المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 70 تاريخ 21/11/1970 على الوجه التالي: يجب على كل راغب في الاشتراك بمباراة الدخول الى الفرع الابتدائي من دور المعلمين والمعلمات ان يكون قد اتم التاسعة عشرة من العمر على الاكثر خلال السنة التي تجري فيها المباراة.