All legislation

مرسوم Decree No. 3801 24/08/1972

تعديل شرط السن لدخول دور المعلمين والمعلمات الأبتدائية

Type
مرسوم · Decree
Number
3801
Date
24/08/1972
Official Gazette
Issue 72, 07/09/1972, p. 1016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3801 تاريخ 24/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 70 تاريخ 21/11/1970 على الوجه التالي: يجب على كل راغب في الاشتراك بمباراة الدخول الى الفرع الابتدائي من دور المعلمين والمعلمات ان يكون قد اتم التاسعة عشرة من العمر على الاكثر خلال السنة التي تجري فيها المباراة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 2 آب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده