All legislation

قرار Decision No. 2014 29/08/1966

يتعلق بتعديل القرار رقم 1423 تاريخ 4 تشرين الاول 1963 المتعلق بانشاء مكتب - جمركي في سلعاتا - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
2014
Date
29/08/1966
Official Gazette
Issue 72, 08/09/1966, p. 1282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2014 تاريخ 29/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل المادة الثانية من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 1423 تاريخ 4 تشرين الاول 1963 بما يلي: تحصر صلاحيات هذا المكتب بالاعمال التالية: 1- في الاستيراد: مراقبة استيراد الشوسفات الخام والكبريت الخام وغاز الامونيا السائل والبوطاس وسلفات الامونياك التي تستوردها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد في سلعاتا 2- في التصدير: مراقبة استيراد الفوسفات الخام والكبريت الكيميائية التي تنتجها شركتا كيماويات لبنان واسو للسماد. تجري معاملات التصدير في المكتب المذكور ومعاملات الاستيراد في مكتب طرابلس .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اب سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب الاعضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده سرحان سرحان