المواد
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" والقرارات اللاحقة المعدلة له تستفيد من رسم جمركي منخفض قدره واحد بالمئة (1%) في التعريفة العادية المعدات واللوازم والعدد التي تستوردها المديرية العامة للهاتف لمشروعي انشاء /22000/ خط هاتفي الي جديد, و /12000/ خط مع اجهزة المكالمة موضوع القانون رقم 45/65 تاريخ 14 اب 1965 والقانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17200 تاريخ 18 اب 1964
مادة 2: من اجل تنفيذ هذا القرار تودع مديرية الهاتف العامة ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات واللوازم والعدد والكميات اللازمة منها لانشاء الخطوط الوارد ذكرها في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: تجري المعاملات الجمركية باسم مديرية الهاتف العامة التي تقدم لادارة الجمارك, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخراج الاصناف من الجمارك, شهادة باستلامها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اب سنة 1966
الرئيس
الامضاء: نصري سلهب
العضو العضو
الامضاء: جاك اده الامضاء: سرحان سرحان