المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 28 من المرسوم رقم 13949 الصادر بتاريخ 26/9/1963 على النحو التالي: المادة 28- يستفيد موظفو مشروع الصحة الريفية من زيادة في الراتب كل اربعة وعشرين شهر بمعدل درجة واحدة وفقا لسلسلة الرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.