All legislation

مرسوم Decree No. 5382 26/08/1966

يتعلق بتعديل المادة 28 من المرسوم رقم 13949 تاريخ 26-9-1963 المتضمن انشاء مشروع الصحة الريفية

Type
مرسوم · Decree
Number
5382
Date
26/08/1966
Official Gazette
Issue 72, 08/09/1966, p. 1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5382 تاريخ 26/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 28 من المرسوم رقم 13949 الصادر بتاريخ 26/9/1963 على النحو التالي: المادة 28- يستفيد موظفو مشروع الصحة الريفية من زيادة في الراتب كل اربعة وعشرين شهر بمعدل درجة واحدة وفقا لسلسلة الرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي