All legislation

مرسوم Decree No. 10633 21/08/1975

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10633
Date
21/08/1975
Official Gazette
Issue 72, 08/09/1975, p. 794-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10633 تاريخ 21/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز واسيتات سليلوز واسترات سليلوز أخر, اثيرات سليلوز ومشتقات كيماوية اخر من السليلوز, وان كانت ملدنة (مثل الكولوديون والسليلويد), أليف مبركنة: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- سليلوز مجدد: 24 آ- مطبوع. القيمة 18 % 27 ب - غيره. القيمة 8 % (الباقي بدون تعديل) 48/7 ورق او ورق مقوى, مطلي او مدهون او مشرب او برسوم ملونة سطحيا (ملونا بشكل الرخام او مجزعا بالوان محلولة بالغراء وما يماثله), او مطبوع (عدا ما يدخل في البند 48/6 او الفصل 49) لفات او صفائح: 12 أ- ورق مشحم ابيض غير مطبوع القيمة 8 % ب -) (بدون تعديل) ج -) د -) | ه -) | و -) | (بدون تعديل) ز -) | ح -) | ط -) | 92 ي - غيره. القيمة (بدون تعديل) 48/15 ورق او ورق مقوى, مقطع للاستعمال في اغراض معينة, غير ما ورد في البنود من 48/10 لغاية 48/14: آ-) | ب -) | ج -) | (بدون تعديل) د -) | ه -) | 61 و - ورق مشحم ومطبوع. القيمة 18 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصناعة والنفط الامضاء: غسان تويني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي