All legislation

مرسوم Decree No. 2498 08/09/1965

تمديد احداث الملاك المؤقت في قوى الامن الداخلي لثلاثماية عريف ودركي اضافي

Type
مرسوم · Decree
Number
2498
Date
08/09/1965
Official Gazette
Issue 72, 09/09/1965, p. 1208-1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2498 تاريخ 08/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد احداث الملاك الموقت في وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لثلاثماية عريف ودركي اضافي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/10/1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 8 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي