المادة 1
مادة 1: يمدد احداث الملاك الموقت في وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لثلاثماية عريف ودركي اضافي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/10/1965
مرسوم Decree No. 2498 08/09/1965
مادة 1: يمدد احداث الملاك الموقت في وزارة الداخلية (قوى الامن الداخلي) لثلاثماية عريف ودركي اضافي لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1/10/1965
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 8 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي