المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
73/10 قضبان وعيدان من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او مطروقة (بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك), قضبان وعيدان من حديد او صلب متحصل عليها او مجهزة دون حرارة قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني: ا- قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني القيمة 8% ب - غيرها. 1000 كيلو قائم 4000ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 15%