All legislation

قرار Decision No. 1792 07/09/1965

يتضمن التعديل رقم 146 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1792
Date
07/09/1965
Official Gazette
Issue 72, 09/09/1965, p. 1212-1213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1792 تاريخ 07/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

73/10 قضبان وعيدان من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او مطروقة (بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك), قضبان وعيدان من حديد او صلب متحصل عليها او مجهزة دون حرارة قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني: ا- قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني القيمة 8% ب - غيرها. 1000 كيلو قائم 4000ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 15%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده