المادة 1
مادة 1: تعين لجنة قوامها السادة: - منير جلواني- رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية رئيسا - حبيب ابو صقر- مراقب عقد نفقات في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية عضو - كاظم الحاج علي وجورج ابو رزق- ممثلين لوزارة الارشاد والانباء والسياحة اعضاء مهمتها مراقبة الاستثمار والاشراف على اعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد وتوابعه وعلى حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان وذلك بدلا من اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 2802 تاريخ 12 كانون الاول 1959.