All legislation

مرسوم Decree No. 2493 08/09/1965

تعيين لجنة المراقبة على كازينو لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2493
Date
08/09/1965
Official Gazette
Issue 72, 09/09/1965, p. 1209-1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2493 تاريخ 08/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة قوامها السادة: - منير جلواني- رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية رئيسا - حبيب ابو صقر- مراقب عقد نفقات في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية عضو - كاظم الحاج علي وجورج ابو رزق- ممثلين لوزارة الارشاد والانباء والسياحة اعضاء مهمتها مراقبة الاستثمار والاشراف على اعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد وتوابعه وعلى حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وبين شركة كازينو لبنان وذلك بدلا من اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 2802 تاريخ 12 كانون الاول 1959.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذاالمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 8 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: نجيب علم الدين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي