All legislation

قرار Decision No. 2232 03/09/1965

اجراء امتحانات انتقائية للحصول على منح التخصص في الخارج في حقل التدريب - لثلاث وظائف عائدة لبلدية بيروت , ولمهندس في مصلحة كهرباء لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2232
Date
03/09/1965
Official Gazette
Issue 72, 09/09/1965, p. 1205-1208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 2232 تاريخ 03/09/1965
Source
Lebanese University

ان مجلس الخدمة المدنية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959,

بناء على نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم

رقم 8868 تاريخ 27 شباط 1962 وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 23 حزيران 1965, بالموافقة

على الجزء الثاني من برنامج التخصص في الخارج العائد

للوظائف العامة للسنة الدراسية 1965 - 1966,

بناء على كتاب بلدية بيروت رقم 8600 تاريخ 18/8/1965

بناء على كتاب مصلحة كهرباء لبنان رقم 2143 تاريخ 26/8/1965,

وبناء على اقتراح رئيس ادارة الاعداد والتدريب ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري ادارة الاعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية, ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الاربعاء في 29 ايلول 1965 اربعة امتحانات انتقائية للحصول على المنح المذكورة ادناه, والتي يتضمنها برنامج التخصص في الخارج للسنة الدراسية 1965 - 1966, والمتعلقة بتدريب اطباء تابعين لبلدية بيروت , ومهندس تابع لمصلحة كهرباء لبنان.

المادة 2

مادة 2: شروط عامة: يشترط في المرشح بصورة عامة ان يكون موظفا مثبتا في الملاك الدائم, وغير موضوع خارج الملاك او في الاستيداع, وغير موقوف عن العمل او محال على المجلس التأديبي وان لا يكون قد انتدب سابقا للتدرب في الخارج في الحقل الذي يجري الامتحان الانتقائي لاجله.

المادة 3

مادة 3: منحة تدريب طبيب صحة عامة من منظمة الصحة العالمية: بالاضافة الى الشروط العامة, يشترط في المرشح للحصول على منحة تدريب طبيب في حقل الصحة العامة, مدتها سنة واحدة, بلد التخصص اوروبا او اميركا, مقدمة من منظمة الصحة العالمية وهي التي تحدد مكانها, قيمتها/6000/ ل.ل. ولا تتحمل الخزينة اللبنانية اية نفقة او تعويض : - ان يكون حاصلا على اجازة تعاطي مهنة الطب في لبنان, وموظفها في مصلحة الصحة في بلدية بيروت , ويتقن احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. - وان ينجح في كلا الحالين بامتحان انتقائي يتضمن: الوقت المعدل بالساعة ـــــــــــــــــــ ا- مسابقة بموضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 ب - مسابقة في ترجمة نص من العربية الى الفرنسية او الانكليزية (حسب اختيار المرشح) 2 2 ج- مسابقة بموضوع يتعلق بمبادىء الصحة العامة, وتصحيح البيئة ( اللغة اختيارية) 2 2 د- مسابقة بموضوع يتعلق بالمواد الغذائية (اللغة اختيارية) 2 2

المادة 4

مادة 4: منحة تدريب طبيب في رعاية صحة الام واالولد من منظمة الصحة العالمية: بالاضافة الى الشروط العامة, يشترط في المرشح للحصول على منحة تدريب طبيب في رعاية الامومة والطفولة, مدتها سنة واحدة بلد التخصص اوروبا او اميركا, مقدمة من منظمة الصحة العالمية وهي التي تحدد مكانها, قيمتها/6000/ ل.ل. ولا تتحمل الخزينة اللبنانية اية نفقة اوتعويض . - ان يكون حاصلا على اجازة تعاطي مهنة الطب في لبنان وموظفا في مصلحة الصحة في بلدية بيروت ويتقن احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. - وان ينجح في كلا الحالين بامتحان انتقائي يتضمن: الوقت المعدل بالساعة ــــــــــــــــ ا- مسابقة بموضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 ب - مسابقة في ترجمة نص من العربية الى الفرنسية او الانكليزية (حسب اختيار المرشح) 2 2 ج- مسابقة في موضوع يتعلق بامراض الطفولة والحوامل (اللغة اختيارية) 2 2 د- مسابقة في موضوع يتعلق بالامراض الداخلية (اللغة اختيارية) 2 2

المادة 5

مادة 5: منحة تدريب طبيب الامراض المهنية وطب العمل من منظمة الصحة العالمية: بالاضافة الى الشروط العامة, يشترط في المرشح للحصول على منحة تدريب طبيب في الامراض المهنية وطب العمل, مدتها سنة واحدة, بلد التخصص اوروبا اواميركا, مقدمة من منظمة الصحة العالمية وهي التي تحدد مكانها, قيمتها/6000/ ل.ل., ولا تتحمل الخزينة اللبنانية اية نفقة او تعويض - ان يكون حاصلا على اجازة تعاطي مهنة الطب في لبنان, وان لا يتجاوز الاربعين سنة , ويتقن احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية. - وان ينجح في كلا الحالين بامتحان انتقائي يتضمن: الوقت المعدل بالساعة ـــــــــــــــــ ا- مسابقة بموضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 ب - مسابقة في ترجمة نص من العربية الى الفرنسية او الانكليزية (حسب اختيار المرشح) 2 2 ج- مسابقة في موضوع يتعلق بالصحة العامة لتصحيح البيئة (اللغة الاختيارية) 2 2 د- مسابقة في موضوع يتعلق بالامور الوقائية الصناعية (اللغة اختيارية) 2 2

المادة 6

مادة 6: منحة تدريب مهندس في مصلحة كهرباء لبنان في محطات توليد الكهرباء, مقدمة من المجلس الثقافي البريطاني: بالاضافة الى الشروط العامة, يشترط في المرشح للحصول على منحة تدريب مهندس في مصلحة كهرباء لبنان, في محطات توليد الكهرباء, مدتها ستة اشهر, بلد التخصص انكلترا, مقدمة من المجلس الثقافي البريطاني قيمتها الاجمالية/350/ جنيها استرلينيا, على ان تتحمل مصلحة كهرباء لبنان نفقات السفر ذهابا وايابا مرة واحدة طوال مدة الانتداب : - ان يكون حائزا شهادة الهندسة من معهد معترف به. - ان يتقن اللغة الانكليزية. - ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في معامل توليد الكهرباء. - ان لا يزيد عمره عن الخامسة والثلاثين - وان ينجح في كلا الحالين بامتحان انتقائي يتضمن: الوقت المعدل بالساعة ـــــــــــــــــ ا- مسابقة بموضوع يتعلق بامور عامة (بالعربية) 2 2 ب - مسابقة في ترجمة نص من العربية الى الانكليزية 2 2 ج- مسابقة في موضوع يتعلق بمادة alhermodinamique 2 3 د- مسابقة في موضوع يتعلق بالرسم الصناعي 1 2 ه- امتحان عملي يتناول تسيير الوحدات البخارية للتوليد في المعامل 3

المادة 7

مادة 7: احكام مشتركة: - تطرح اللجنة الفاحصة سؤالا واحدا في كل من مسابقتي الامور العامة ولغة البلد الذي يجري فيه التخصص , اما مسابقة المواضيع الاخرى فيمكن للجنة ان تطرح فيها اكثر من سؤال واحد. تعطى العلامة من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل. - لا يعتبر ناجحا الا المرشح الذي يكون متوسط مجموع علاماته الاجمالي بعد تطبيق المعدلات (10/20) عشرة على عشرين على الاقل. - يعتبر راسبا حكما المرشح الذي يحوز علامة (5/20) خمسة على عشرين في احدى المسابقات مهما بلغ مجموع علاماته - للجنة الفاحصة دون سواها حق تقدير العلامات المستحقة للمرشحين, غير انه لا يجوز لها ان تأخذ بمبدأ علامة (الاستلحاق) المتعارف عليها بعد ان تكون قد باشرت فتح المسابقات رفض سرية الاسماء.

المادة 8

مادة 8: الطلبات : تقدم الطلبات حسب النموذج الموضوع لهذه الغاية الى ادارة الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) بواسطة الادارة التي ينتمي اليها الموظف وذلك في مهلة اقصاها يوم الجمعة في 24 ايلول 1965 نهاية الدوام الرسمي.

المادة 9

مادة 9: يتضمن الطلب المعلومات التالية: - الاسم والشهرة- تاريخ الولادة ومحلها- المذهب - الوظيفة الحالية- مع رقم نص التعيين وتاريخه- بالاصالة او بالوكالة الرقم المالي- تأكيدا باستعداد المرشح لايداع مجلس الخدمة المدنية التعهد والكفالة المليئة وسائر المستندات المنصوص عليها في نظام التخصص في الخارج وذلك ضمن المهل التي يحددها له المجلس . - تصدق الوحدة المختصة التي تقدم الطلبات بواسطتها على صحة المعلومات التي قدمها المرشح, وتثبت انه لم يوفد سابقا للتدرب في الخارج, في الحقل الذي يجري الامتحان الانتقائي لاجله, ثم تودع الطلبات المديرية المختصة (الديوان) للتثبت من وضع المرشح القانوني, وتحال بعدئذ مباشرة على ادارة نهاية الاعداد والتدريب (الدائرة الادارية) قبل نهاية الدوام الرسمي من يوم السبت في 25 ايلول 1965 نهاية الدوام الرسمي وترفق بالطلب صورتان شمسيتان لوجه المرشح مصدقتان من المختار او ادارته المختصة.

المادة 10

مادة 10: ترفض الطلبات التي لا تكون مستوفية جميع الشروط المفروضة او التي تقدم بعد فوات المهلة المحددة (بنهاية الدوام الرسمي في 25/9/1965) مهما كان السبب . تعلق على باب مجلس الخدمة المدنية قبل موعد الامتحانات الانتقالية لائحة باسماء المرشحين المقبولين, تحدد فيها الامكنة التي تجري فيها الامتحانات - ويبلغ الى الادارات المختصة.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

قرارا صدر بالاجماع في بيروت بتاريخ الثالث من شهر ايلول سنة 1965 الرئيس فريد الدحداح العضو العضو حسن فرحات انطوان فتال