المادة 1
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه عين الدلبة راتب الشهر الثالث عشر.
مرسوم Decree No. 1731 26/08/1971
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة مياه عين الدلبة راتب الشهر الثالث عشر.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
اهدن في 26 اب سنة1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا