All legislation

غير محدد Unspecified No. 212 29/08/1968

منح وضع الادخال المؤقت عن ورق الكرافت المعد لصنع علب كرتون مضلع

Type
غير محدد · Unspecified
Number
212
Date
29/08/1968
Official Gazette
Issue 73, 09/09/1968, p. 1334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 212 تاريخ 29/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/23 و29), بغية تحويله الى علب من كرتون مضلع.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 اب سنة 1968 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: جاك اده العضو الامضاء: سرحان سرحان