المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/23 و29), بغية تحويله الى علب من كرتون مضلع.
غير محدد Unspecified No. 212 29/08/1968
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الوارد بشكل لفات (البند الجزئي 48/1/23 و29), بغية تحويله الى علب من كرتون مضلع.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اب سنة 1968 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: جاك اده العضو الامضاء: سرحان سرحان