المادة 1
مادة 1:
يحدث في وزارة الارشاد والانباء والسياحة قسم لشؤون السينما العربية يكون مرتبطا مباشرة بدائرة المركز الوطني للسينما المحدثة بموجب المرسوم رقم 15666 تاريخ 28/2/1964
مرسوم Decree No. 17369 02/09/1964
مادة 1:
يحدث في وزارة الارشاد والانباء والسياحة قسم لشؤون السينما العربية يكون مرتبطا مباشرة بدائرة المركز الوطني للسينما المحدثة بموجب المرسوم رقم 15666 تاريخ 28/2/1964
مادة 2:
بانتظار قرار منظمة الاونسكو بشأن انشاء المركز الاقليمي للسينما في بيروت يتولى قسم شؤون السينما العربية اعمال المركز المذكور.
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2240 تاريخ 26/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح