All legislation

مرسوم Decree No. 17369 02/09/1964

انشاء مركز وطني للسينما في وزارة الارشاد والانماء والسياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
17369
Date
02/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 2596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17369 تاريخ 02/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدث في وزارة الارشاد والانباء والسياحة قسم لشؤون السينما العربية يكون مرتبطا مباشرة بدائرة المركز الوطني للسينما المحدثة بموجب المرسوم رقم 15666 تاريخ 28/2/1964

المادة 2

مادة 2:

بانتظار قرار منظمة الاونسكو بشأن انشاء المركز الاقليمي للسينما في بيروت يتولى قسم شؤون السينما العربية اعمال المركز المذكور.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2240 تاريخ 26/8/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح