All legislation

مرسوم Decree No. 17470 09/09/1964

تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
17470
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17470 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 المعدل بالمرسوم 8334 تاريخ 30/12/1961 والقانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10820 تاريخ 9/10/1962 الوظائف التالية: 2 محرر او كاتب 1 مستكتب 1 مأمور هاتف 2 حاجب ـــــ 6 يتم توزيع هذه الوظائف بين مختلف الوحدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح