المواد
مادة 1: يعدل العدد الملحوظ للوظائف التالية في ملاك المديرية العامة للبريد والبرق المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/61 والجدول الملحق بالمرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 بحيث يصبح: 64 مراقب بدلا من 52 510 موظف استثمار بدلا من 390 22 مرافق بريد بدلا من 12 528 موزع بدلا من 458 34 موزع سائق بدلا من 22 على ان يوزع الفرق على مختلف الوحدات بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 2: يضاف الى ملاك المديرية العامة للبريد والبرق المحدد بموجب الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 والجدول الملحق بالمرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 والتعديل المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم, الوظائف التالية, وذلك بصورة مبدئية على ان لا تملأ هذه الوظائف الا بعد تأمين الاعتمادات اللازمة- لها, وبعد فتح المكاتب الجديدة التي ستحتاج اليها: 84 رئيس مكتب 14 مراقب 40 موظف استثمار 309 171 موزع يتم توزيع هذه الوظائف على مختلف الوحدات والمكاتب , بقرار من وزير البريد والهاتف , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: محمد كنيعو
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح