All legislation

مرسوم Decree No. 17461 09/09/1964

اضافة عدد من الوظائف الى ملاك المديرية العامة للبريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
17461
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17461 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل العدد الملحوظ للوظائف التالية في ملاك المديرية العامة للبريد والبرق المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/61 والجدول الملحق بالمرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 بحيث يصبح: 64 مراقب بدلا من 52 510 موظف استثمار بدلا من 390 22 مرافق بريد بدلا من 12 528 موزع بدلا من 458 34 موزع سائق بدلا من 22 على ان يوزع الفرق على مختلف الوحدات بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى ملاك المديرية العامة للبريد والبرق المحدد بموجب الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 والجدول الملحق بالمرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 والتعديل المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم, الوظائف التالية, وذلك بصورة مبدئية على ان لا تملأ هذه الوظائف الا بعد تأمين الاعتمادات اللازمة- لها, وبعد فتح المكاتب الجديدة التي ستحتاج اليها: 84 رئيس مكتب 14 مراقب 40 موظف استثمار 309 171 موزع يتم توزيع هذه الوظائف على مختلف الوحدات والمكاتب , بقرار من وزير البريد والهاتف , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح