المادة 1
مادة 1: يعدل, وفقا للملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم, المرسوم رقم 8254 الصادر بتاريخ 20/12/1961 والذي يحدد الملاك الدائم لوزارة الارشاد والانباء والسياحة.
مرسوم Decree No. 17473 09/09/1964
مادة 1: يعدل, وفقا للملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم, المرسوم رقم 8254 الصادر بتاريخ 20/12/1961 والذي يحدد الملاك الدائم لوزارة الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 2: يعدل ويكمل, وفقا للملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم, المرسوم رقم 8255 الصادر بتاريخ 20/12/1961 والذي يحدد شروط القبول لبعض الوظائف في وزارة الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 3: يعدل ويكمل, وفقا للملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم, المرسوم رقم 8588 الصادر بتاريخ 24/1/1962 والذي يحدد مهام المديريات والمصالح والدوائر والاقسام في وزارة الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 4: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق واحكامه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم