All legislation

مرسوم Decree No. 17460 09/09/1964

اضافة عدد من الوظائف الى ملاك المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
17460
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17460 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى ملاك المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 والمرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: 3 محرر او كاتب 1 حاجب ــــ 4

المادة 2

مادة 2: توزع الوظائف المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم على مختلف الوحدات بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل له لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح