المادة 1
مادة 1: تضاف الى ملاك المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 والمرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: 3 محرر او كاتب 1 حاجب ــــ 4
مرسوم Decree No. 17460 09/09/1964
مادة 1: تضاف الى ملاك المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 والمرسوم رقم 8376 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: 3 محرر او كاتب 1 حاجب ــــ 4
مادة 2: توزع الوظائف المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم على مختلف الوحدات بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل له لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح