المادة 1
مادة 1: يضاف الى ملاك المديرية العامة للاقتصاد الوطني المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961 الوظيفة التالية في مصلحة الصناعة - الدائرة الفنية: 1 مهندس صناعي (نسيج)
مرسوم Decree No. 17465 09/09/1964
مادة 1: يضاف الى ملاك المديرية العامة للاقتصاد الوطني المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8369 تاريخ 30/12/1961 الوظيفة التالية في مصلحة الصناعة - الدائرة الفنية: 1 مهندس صناعي (نسيج)
مادة 2: تطبق على وظيفة مهندس صناعي في المديرية العامة للاقتصاد الوطني سلسلة الرواتب الخاصة بوظيفة مهندس في وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة,
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح