المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة - آ - من المادة الاولى من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/62 على الشكل الاتي: 1- من نهر عرقا حتى ميناء شكا الجديدة بدلا من: 1- من جنوبي بلدة المنيه حتى ميناء شكا الجديدة (والباقي بدون تعديل)
مرسوم Decree No. 17356 02/09/1964
مادة 1: تعدل الفقرة - آ - من المادة الاولى من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/62 على الشكل الاتي: 1- من نهر عرقا حتى ميناء شكا الجديدة بدلا من: 1- من جنوبي بلدة المنيه حتى ميناء شكا الجديدة (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: تعدل الفقرة - آ - من المادة الثانية من المرسوم المشار اليه في المادة الاولى السابقة على الشكل الاتي: 1- من النهر الكبير حتى نهر عرقا. بدلا من: 1- من النهر الكبير حتى شمالي قرية المنيه (والباقي بدون تعديل) وتصحح الخريطة المرفقة (1) بالمرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 وفقا لهذا التعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش