All legislation

مرسوم Decree No. 17356 02/09/1964

تعديل فقرتين من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20-7-1962 الخاص باستخراج الرمل من الاملاك العامة البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17356
Date
02/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 2584-2585
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17356 تاريخ 02/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة - آ - من المادة الاولى من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/62 على الشكل الاتي: 1- من نهر عرقا حتى ميناء شكا الجديدة بدلا من: 1- من جنوبي بلدة المنيه حتى ميناء شكا الجديدة (والباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة - آ - من المادة الثانية من المرسوم المشار اليه في المادة الاولى السابقة على الشكل الاتي: 1- من النهر الكبير حتى نهر عرقا. بدلا من: 1- من النهر الكبير حتى شمالي قرية المنيه (والباقي بدون تعديل) وتصحح الخريطة المرفقة (1) بالمرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 وفقا لهذا التعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش