المواد
مادة 1: تحدث في ملاك المجلس الاعلى والمديرية العامة للجمارك الوحدات التالية: في المجلس الاعلى للجمارك - مصلحة الدراسات الجمركية, وتضم ثلاث دوائر: - دائرة الدراسات (على ان تفصل عن ملاك الديوان) - دائرة التعرفة (على ان تفصل عن ملاك الديوان) - دائرة القيمة في المديرية العامة للجمارك - مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب , وتضم دائرتين: - دائرة البحث عن التهريب (على ان تفصل عن ملاك الديوان) - دائرة التحري عن القمية - دائرة المسافرين في المرفأ(وتلحق بمصلحة مكتب بيروت )
مادة 2: تضاف الى ملاك المجلس الاعلى والمديرية العامة للجمارك المحدد بموجب الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المعدل بالمرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961 والمرسوم رقم 83409 تاريخ 30/12/1961 والمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963 الوظائف التالية: في المجلس الاعلى: مصلحة الدراسات الجمركية 1 رئيس مصلحة ـــــ 1 دائرة الدراسات 1 مراقت ـــــ 1 دائرة القيمة 1 مراقب اول او مراقب 1 مراقب ـــــ 2 في المديرية العامة مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب 1 رئيس مصلحة 1 كاتب 1 حاجب ـــــ 3 دائرة البحث عن التهريب 2 مراقب 1 مراقب مساعد ـــــ 3 دائرة التحري عن القيمة 1 مراقب اول او مراقب 2 مراقب 3 مراقب مساعد ـــــ 6 دائرة المسافرين في المرفأ (مصلحة مكتب بيروت ) 1 مراقب اول او مراقب 1 مراقب ـــــ 2
مادة 3: تحدد مهام الوحدات الجديدة المحدثة بموجب هذا المرسوم بمراسيم لاحقة تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم