المادة 2
مادة 2: تعدل المادة 11 من المرسوم المذكور اعلاه ويصبح نصها كما يأتي: "لمساعد المفوض تفويض دائم بالاطلاع على جميع سجلات المصرف ومستنداته وصناديقه وحساباته. وله ان يطلب في اي وقت من سلطات المصرف تزويده بأي معلومات او احصاءات تساعده في اجراء المهمة الموكولة اليه, كل ذلك باستثناء ما نصت القوانين على ابقائه سريا".