ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/61
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6/3/1964
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 ايلول سنة 1964
يرسم ما يأتي :
المواد
يعين المراقبون الاول في ادارة الابحاث والتوجيه بالاختبار من بين مراقبيها الذين بلغوا الدرجات الثلاث العليا ومضى على وجودهم في ادارة الابحاث والتوجيه في وظيفة مراقب مدة خمس سنوات على الاقل وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة العامة.
يعفى من الدورة التدريبية المراقبون الذين بلغت خدماتهم في ادارة الابحاث والتوجيه بتاريخ نشر هذا المرسوم اربع سنوات على الاقل.
يتم تعيين المراقبين الاول بمرسوم بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1476 تاريخ 5/6/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح