All legislation

مرسوم Decree No. 17471 09/09/1964

تحديد شروط التعيين في وظيفة مراقب اول في ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
17471
Date
09/09/1964
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1964, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17471 تاريخ 09/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين المراقبون الاول في ديوان المحاسبة بالاختيار من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجات الثلاث العليا ومضى على وجودهم في ديوان المحاسبة في وظيفة مراقب مدة خمس سنوات على الاقل. وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة العامة.

المادة 2

مادة 2: يعفى من الدورة التدريبية المراقبون الذين بلغت خدماتهم في ديوان المحاسبة بتاريخ نشر هذا المرسوم اربع سنوات على الاقل.

المادة 3

مادة 3: يتم تعيين المراقبين الاول بمرسوم بناء على انهاء رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة .

الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم