المادة 1
مادة 1: يعين المراقبون الاول في ديوان المحاسبة بالاختيار من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجات الثلاث العليا ومضى على وجودهم في ديوان المحاسبة في وظيفة مراقب مدة خمس سنوات على الاقل. وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة العامة.
مرسوم Decree No. 17471 09/09/1964
مادة 1: يعين المراقبون الاول في ديوان المحاسبة بالاختيار من بين مراقبيه الذين بلغوا الدرجات الثلاث العليا ومضى على وجودهم في ديوان المحاسبة في وظيفة مراقب مدة خمس سنوات على الاقل. وانهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة العامة.
مادة 2: يعفى من الدورة التدريبية المراقبون الذين بلغت خدماتهم في ديوان المحاسبة بتاريخ نشر هذا المرسوم اربع سنوات على الاقل.
مادة 3: يتم تعيين المراقبين الاول بمرسوم بناء على انهاء رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة .
الذوق في 9 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم