المواد
مادة 1: يحدث في المديرية العامة للهاتف ملاك تصفية خاص بموزعي المخابرات وتكون لهذا الملاك صفة الملاك الدائم (آ) الا انه يملأ لمرة واحدة, فاذا شغر مركز فيه صفي هذا المركز واعتبر ملغى حكما, الى ان يتم الغاء الملاك بكامله, ويشتمل هذا الملاك على الوظائف التالية: 395 موزع مخابرات (فقط ثلاثمئة وخمسة وتسعون)
مادة 2: يتم توزيع المراكز المحدثة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بين نختلف المناطق والوحدات بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء, وذلك استنادا الى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
الذوق في 9 ايلول سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: جبران نحاس
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: محمد كنيعو
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2369 تاريخ 7/9/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح