All legislation

قرار Decision No. 190 29/08/1970

تعرفة استعمال الونش العائم في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
29/08/1970
Official Gazette
Issue 73, 10/09/1970, p. 1555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 29/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في حال استعمال الرافعة العائمة من قوة 120 طنا لتفريغ او تحميل البضائع تستوفي شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رسم تعتيل يحدد وفقا لما يأتي: 1- للطرود التي يقل وزنها عن خمسين طنا تطبق بشأنها التعرفة الحالية المطبقة للرافعة العائمة من قوة 50 طن. 2- للطرود التي يتراوح وزنها بين 51 و75 طنا يستوفي 15 ل.ل. عن الطن او جزئه. 3- للطرود التي يتراوح وزنها بين 76 و100 طنا يستوفي 20 ليرة لبنانية عن الطن او جزئه. 4- للطرود التي يتراوح وزنها عن 100 طن يستوفي 25 ل.ل. عن الطن او جزئه.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى استيفاء رسم التعتيل المشار اليه في المادة السابقة, يستوفى رسم مقطوع لتغطية نفقات تشغيل الرافعة العائمة قدره 75 ليرة لبنانية يتحمله بالتساوي المستفيدون من هذا التشغيل.

المادة 3

مادة 3: تسري الاحكام المتعلقة باستعمال الرافعة العائمة من قوة 50 طن على استعمال الرافعة العائمة من قوة 120 طن, شرط ان لا تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 اب سنة 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب