المادة 1
ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي, بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17/6/1970 , وبما ان مهلت الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15 اذار 1936 قي انقضت . وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة حردين - قضاء البترون.