All legislation

مرسوم Decree No. 3813 31/08/1972

اجازة اختتام أعمال التحديد جزئيا في منطقة تنورين الفوقا قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
3813
Date
31/08/1972
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1972, p. 1020
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3813 تاريخ 31/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة تنورين الفوقا (قضاء البترون) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد الموقت فيها,

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 31 اب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع