المادة 1
أجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة تنورين الفوقا (قضاء البترون) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد الموقت فيها,
مرسوم Decree No. 3813 31/08/1972
أجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة تنورين الفوقا (قضاء البترون) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد الموقت فيها,
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 31 اب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع