All legislation

قرار Decision No. 2273 05/09/1967

التعديل رقم 222 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2273
Date
05/09/1967
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1967, p. 1513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2273 تاريخ 05/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: الرقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

73/24 اسطوانات من حديد او صلب لتعبئة الغازات المضغوطة أو المسيلة: آ - ملحومة: 1- (بدون تعديل) 2- غيرها. الاسطوانة الواحدة 250 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % ب - (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضا: سرحان سرحان