المادة 1
مادة 1: يعطى لكل من المباشرون او الحاجبين الملحقين بالادارة المركزية في وزارة العدل اللذين يكلفان بنقل البريد العاجل من الوزارة الى مختلف الادارات العامة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثلاثون ليرة.
مرسوم Decree No. 8132 07/09/1967
مادة 1: يعطى لكل من المباشرون او الحاجبين الملحقين بالادارة المركزية في وزارة العدل اللذين يكلفان بنقل البريد العاجل من الوزارة الى مختلف الادارات العامة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثلاثون ليرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 7 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 744 تاريخ 30/3/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح