All legislation

مرسوم Decree No. 8132 07/09/1967

اعطاء تعويض نقل مقطوع للحجاب او المباشرين الملحقين بالادارة المركزية في وزارة العدل المكلفين بنقل البريد العاجل

Type
مرسوم · Decree
Number
8132
Date
07/09/1967
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1967, p. 1510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8132 تاريخ 07/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى لكل من المباشرون او الحاجبين الملحقين بالادارة المركزية في وزارة العدل اللذين يكلفان بنقل البريد العاجل من الوزارة الى مختلف الادارات العامة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثلاثون ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 7 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 744 تاريخ 30/3/1967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح