المادة 1
مادة 1: اجيز للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في منطقة مزرعة السياد العقارية قضاء جبيل ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه الينابيع على مرحلة او عدة مراحل.
مرسوم Decree No. 8124 29/08/1967
مادة 1: اجيز للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في منطقة مزرعة السياد العقارية قضاء جبيل ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه الينابيع على مرحلة او عدة مراحل.
مادة 2: على اللجنة المذكورة ان تباشر في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الوحلة وهي احدى الينابيع الواقعة في منطقة مزرعة السياد العقارية اولا على ان تتابع فيما بعد اعمالها على باقي المصادر.
مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع والمصادر التي لم يفصل بأمرها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 اب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري