All legislation

مرسوم Decree No. 8124 29/08/1967

تجزئة اعمال لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في منطقة مزرعة- السياد العقارية والمباشرة بمياه الوحلة - قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
8124
Date
29/08/1967
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1967, p. 1516-1517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8124 تاريخ 29/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للجنة معرفة الحقوق المكتسبة على كافة المصادر المائية في منطقة مزرعة السياد العقارية قضاء جبيل ان تفصل في قضية معرفة الحقوق المكتسبة على هذه الينابيع على مرحلة او عدة مراحل.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المذكورة ان تباشر في معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الوحلة وهي احدى الينابيع الواقعة في منطقة مزرعة السياد العقارية اولا على ان تتابع فيما بعد اعمالها على باقي المصادر.

المادة 3

مادة 3: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير عن باقي الينابيع والمصادر التي لم يفصل بأمرها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 اب 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري