المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية في استوكهولم بمائة وخمسة وثمانين بالماية (185 %) وذلك بدلا من مائة وخمسة وعشرين بالمائة
مرسوم Decree No. 3809 31/08/1972
مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية في استوكهولم بمائة وخمسة وثمانين بالماية (185 %) وذلك بدلا من مائة وخمسة وعشرين بالمائة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
اهدن في 31 اب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد