All legislation

مرسوم Decree No. 3809 31/08/1972

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31-12-1960 المتضمن تحديد- تعويضات موظفي السلك الخارجي

Type
مرسوم · Decree
Number
3809
Date
31/08/1972
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1972, p. 1019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3809 تاريخ 31/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي البعثة اللبنانية في استوكهولم بمائة وخمسة وثمانين بالماية (185 %) وذلك بدلا من مائة وخمسة وعشرين بالمائة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

اهدن في 31 اب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد