المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في شمسطار (محافظة البقاع).
مرسوم Decree No. 3820 31/08/1972
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في شمسطار (محافظة البقاع).
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدرسة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, على ان تؤمن الاعتمادات في الموازنة السنوية.
اهدن في 31 اب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده