All legislation

مرسوم Decree No. 3820 31/08/1972

أنشاء ثانوية رسمية في شمسطار

Type
مرسوم · Decree
Number
3820
Date
31/08/1972
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1972, p. 1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3820 تاريخ 31/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في شمسطار (محافظة البقاع).

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في المدرسة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, على ان تؤمن الاعتمادات في الموازنة السنوية.

اهدن في 31 اب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده