المادة 1
مادة 1: تعدل المواد الاولى والثانية والرابعة من القرار رقم 294 تاريخ 22 كانون الاول 1952 المعدلة بموجب القرارين رقم 427 تاريخ 15 تموز 1954 ورقم 2205 تاريخ 10 حزيران 1967 فتصبح كما يلي: مادة 1: تعدل مساحة المنطقة الحرة في مرفأ بيروت بحيث تصبح شاملة لكافة المساحات - البالغة مئتي وخمسة الاف وستمئة وسبعة عشر مترا مربعا والواقعة ضمن الاطار- المحدد بالخط الاحمر على الخريطة رقم 70/S المرفقة ربطا, ويخصص ثلثها للايجار- من الغير. مادة 2: تدخل البضائع الى المنطقة الحرة وتخرج منها من الابواب الملحوظة في الخريطة رقم- S.70 المادة الرابعة: تضع شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت صالات معاينة البضائع المنشأة ضمن المنطقة- الحرة والمبينة في الخريطة رقم S.70 تحت تصرف ادارة الجمارك دون مقابل, كما- تضع عند الضرورة ودون مقابل ايضا, صالات المعاينة الاضافية التي تقتضيها