المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 306/1 تاريخ 26/6/74 المعدلة للمادة الاولى من القرار رقم 438/1 تاريخ 24/7/971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الكهربائية والمنزلية في مدينة جبيل - بمحافظة جبل لبنان, ويستعاض عنها بما يلي: 1- في مواقيت الفتح: من 1/7 الى 30/9: من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة عشرة. 2- في مواقيت الاقفال على مدار السنة. ايام الاحاد والاعياد التالية: اول ايار - الاستقلال - الميلاد الغربي - رأس السنة الميلادية - اثنين الفصح غربي مار مارون الاضحى- والفطر (اول يوم) حسب ما تحدده دار الفتوى ويوم الجمعة العظيمة اعتبارا من- الساعة الرابعة عشرة. والباقي دون تعديل.