All legislation

قرار Decision No. 263 16/08/1975

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 306-1 تاريخ 26-6-1974 المعدلة للمادة الاولى من القرار رقم 438-1 تاريخ 24-7-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الكهربائية والمنزلية في مدينة جبيل - بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
16/08/1975
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1975, p. 805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 16/08/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 306/1 تاريخ 26/6/74 المعدلة للمادة الاولى من القرار رقم 438/1 تاريخ 24/7/971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الادوات الكهربائية والمنزلية في مدينة جبيل - بمحافظة جبل لبنان, ويستعاض عنها بما يلي: 1- في مواقيت الفتح: من 1/7 الى 30/9: من الساعة الثامنة حتى الساعة الرابعة عشرة. 2- في مواقيت الاقفال على مدار السنة. ايام الاحاد والاعياد التالية: اول ايار - الاستقلال - الميلاد الغربي - رأس السنة الميلادية - اثنين الفصح غربي مار مارون الاضحى- والفطر (اول يوم) حسب ما تحدده دار الفتوى ويوم الجمعة العظيمة اعتبارا من- الساعة الرابعة عشرة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

الشياح في 16 آب 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: غسان تويني