All legislation

قرار Decision No. 995 03/09/1963

تمديد مفعول القرار 889-تاريخ 22-7-1963 المتعلق بمصادرة الشاحنات والصهاريج وسائقيها

Type
قرار · Decision
Number
995
Date
03/09/1963
Official Gazette
Issue 73, 12/09/1963, p. 3963-3964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 995 تاريخ 03/09/1963
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد الوطني

بناء على المرسوم رقم 12683 تاريخ 2 ايار سنة 1963.

بناء على القرار رقم 889/1 تاريخ 22 تموز سنة 1963.

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لنهاية تشرين الثاني سنة 1963 مفعول القرار رقم 889/1 تاريخ 22 تموز سنة 1963 القاضي بمصادرة الشاحنات والصهاريج وسائقيها وذلك فيما يتعلق بالشاحنات الواردة ارقامها في الجدول المرفق وسائقيها.

المادة 2

مادة 2: توضع الشاحنات المصادرة بموجب المادة الاولى اعلاه تحت تصرف اصحابها وعلى مسؤوليتهم الكاملة دون ان يترتب لهم اي حق في التعويض تجاه السلطة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة اعلانات الوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايلول سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا