المادة 1
مادة 1: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك وعلى جانبي المدخل الرئيسيي لمعرض لبنان الدولي في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي ) المصدق تخطيطه بالمرسوم رقم 3858 تاريخ 1 ايلول سنة 1972.
مرسوم Decree No. 8753 28/02/1974
مادة 1: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك وعلى جانبي المدخل الرئيسيي لمعرض لبنان الدولي في طرابلس (محافظة لبنان الشمالي ) المصدق تخطيطه بالمرسوم رقم 3858 تاريخ 1 ايلول سنة 1972.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 28 آب 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصـــــن