All legislation

مرسوم Decree No. 2566 10/09/1965

الغاء المرسوم رقم 5916 تاريخ 31-3-1964 المتضمن انشاء قنصلية فخرية في مدينة بفورتسهايم - المانيا الغربية - وتعيين قنصل فخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
2566
Date
10/09/1965
Official Gazette
Issue 73, 13/09/1965, p. 1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2566 تاريخ 10/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 15916 تاريخ 31/3/1964 القاضي بانشاء قنصلية فخرية في مدينة بفروتسهايم- المانيا الغربية- وتعيين السيد ادفين وولسر قنصلا فخريا فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 ايلول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2058 تاريخ 12/8/65 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح