All legislation

قرار Decision No. 1798 08/09/1965

يتضمن التعديل رقم 148 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1798
Date
08/09/1965
Official Gazette
Issue 73, 13/09/1965, p. 1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1798 تاريخ 08/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

45/2 مكعبات , الواح, صفائح واشرطة من فلين طبيعي, بما في ذلك مكعبات ومربعات لصنع السدادات : ا- معدة لصناعة التبريد او لحفظ الثروة الزراعية (1) القيمة (بدون تعديل) ب - (بدون تعديل) 45/4 فلين مكتل (بلواصق او بدونها) ومصنوعات من فلين مكتل: ا- مكعبات والواح وصفائح معدة لصناعة التبريد او لحفظ الثروة الزراعية (1) القيمة (بدون تعديل) ب - اجر ومربعات وانابيب او قطع انابيب واشكال مماثلة, معدة للبناء والعزل: 1- معدة لصناعة التبريد او لحفظ الثروة الزراعية (1) القيمة (بدون تعديل) (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده