المادة 1
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 623, تاريخ 8 شباط 1957, على الوجه التالي: المحل رقم 30- الالات الموسيقية والقطع اللازمة لها والاسطوانات الغنائية والموسيقية والاشرطة المسجلة, باستثناء اصناف الراديو والات التسجيل والات تكبير الصوت .
قرار Decision No. 1796 08/09/1965
مادة 1: يعدل الملحق رقم 2 للقرار رقم 623, تاريخ 8 شباط 1957, على الوجه التالي: المحل رقم 30- الالات الموسيقية والقطع اللازمة لها والاسطوانات الغنائية والموسيقية والاشرطة المسجلة, باستثناء اصناف الراديو والات التسجيل والات تكبير الصوت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايلول سنة 1965 الرئيس الامضاء: احمد الاسير العضو العضو الامضاء: الياس المعلوف الامضاء: جاك اده