All legislation

مرسوم Decree No. 1753 01/09/1971

اجازة اختتام اعمال التحديد جزئيا في مناطق إهدن وبشري وعكار العتيقة

Type
مرسوم · Decree
Number
1753
Date
01/09/1971
Official Gazette
Issue 73, 13/09/1971, p. 1206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1753 تاريخ 01/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي, وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في مناطق اهدن (قضاء زغرتا) وبشري (قضاء بشري) وعكار العتيقه (قضاء عكار), وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها تطبيقا لاحكام القانون رقم 38/71 تاريخ 14 حزيران 1971.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 1 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا