المادة 1
مادة 1: اجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي, وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في مناطق اهدن (قضاء زغرتا) وبشري (قضاء بشري) وعكار العتيقه (قضاء عكار), وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد المؤقت فيها تطبيقا لاحكام القانون رقم 38/71 تاريخ 14 حزيران 1971.