المادة 1
مادة 1: تنشأ دورة تدريبية لمساعدات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة العامة لمدة سنة اعتبارا من 1/9/71 تقبل فيها المرشحات اللواتي تتوافر فيهن الشروط العامة للتعيين
مرسوم Decree No. 1749 31/08/1971
مادة 1: تنشأ دورة تدريبية لمساعدات التمريض في مستشفيات وزارة الصحة العامة لمدة سنة اعتبارا من 1/9/71 تقبل فيها المرشحات اللواتي تتوافر فيهن الشروط العامة للتعيين
مادة 2: تعطى الدروس من قبل اطباء وممرضات وزارة الصحة العامة بمعاونة جهاز التعليم في مدرسة التمريض التابعة للصليب الاحمر اللبناني.
مادة 3: تضع وزارة الصحة العامة منهاجا يتضمن انواع الدروس والتمارين اللازمة لهذه الدورة وشروط قبول التلامذة بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العامة.
مادة 4: فور انتهاء الدورة تؤلف لجنة خاصة لاجراء الامتحانات وتعطي وزارة الصحة العامة شهادة مساعدة تمريض للناجحين.
مادة 5: على ادارة المستشفيات الحكومية تأمين ايواء وتغذية التلامذة المقبولين للالتحاق بهذه الدورة.
مادة 6: يمكن لوزارة الصحة العامة بعد انتهاء هذه الدورة استخدام الناجحين منهم في مستشفياتها وفقا للحاجة وذلك مع مراعاة الشروط المفروضة في الاستخدام.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 31 اب 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار