المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/7/71 ولغاية 31/12/71 العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) بالمرسوم 10009 تاريخ 21/5/1968 والذي مدد العمل به بموجب المرسوم رقم 1263 تاريخ 14/6/1971 لغاية 30/6/1971
مرسوم Decree No. 1767 01/09/1971
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/7/71 ولغاية 31/12/71 العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) بالمرسوم 10009 تاريخ 21/5/1968 والذي مدد العمل به بموجب المرسوم رقم 1263 تاريخ 14/6/1971 لغاية 30/6/1971
مادة 2: يمدد اعتبارا من 1/7/71 ولغاية 31/12/71 تعيين الموظفين الموقتين المدرجة اسماؤهم ادناه في الوظائف الموقتة التي يعملون فيها حاليا على ان يعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين تاريخ 1/7/1971 وتاريخ العمل بهذا المرسوم: الاسم الوظيفة الرقم المالي
طانيوس يوسف مطر كاتب 174 فياض العبد قازان كاتب 1/41 فيليب فريد فرح المعلوف كاتب 1/40 انطوانيت جرجي عازار كاتب 24 سمير يعقوب الحجل كاتب 137 احمد محمد جابر كاتب 23 محمد جميل تدمري كاتب 1/116 انطونيوس ديب جرجس عيسى كاتب 22 جورج سليم الخوري كاتب 78 شفيق فؤاد رسلان كاتب 156 مطانس تركي ضاهر كاتب 1/115
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 1 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا