All legislation

مرسوم Decree No. 1769 01/09/1971

السماح بالبناء في العقارات غير المبنية وغير المستوفيةللشروط المفروضة من حيث الشكل او المساحة

Type
مرسوم · Decree
Number
1769
Date
01/09/1971
Official Gazette
Issue 73, 13/09/1971, p. 1214-1215
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 3518 تاريخ 17/05/2016 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1769 تاريخ 01/09/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962، المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963،

وبعد الاطلاع على قرارات البلديات ذات العلاقة،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 شباط 1971 - محضر رقم 8 ،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 21 تموز 1971

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

في المناطق المنظمة بموجب تصميم عام مصدق, باستثناء مدينة بيروت , يسمح بالبناء على العقارات الموجودة غير المبنية وغير المستوفية للشروط الدنيا المفروضة. من حيث الشكل او المساحة او الاثنين معا ضمن الشروط التالية:

اولآ- اذا كانت مساحتها بعد التخطيط المصدق تساوي او تزيد عن المساحة الدنيا للقطع الموجودة والصالحة للبناء:

ا- ان لا تقل قياسات القطع (واجهة وعمق) بعد التخطيط المصدق عن ثلثي القياسات المفروضة للقطع الموجودة وان لا تتدنى عن السبعة امتار بعد التراجع.

ب - تخفيض عامل ومعدل الاستثمار بنسبة التخفيض الاكبر للواجهة او العمق عن ما هو محدد

ثانيا- اذا كانت مساحتها بعد التخطيط المصدق تساوي او تقل عن المساحة الدنيا للقطع الموجودة والصالحة للبناء:

ا- ان لا تقل مساحة العقار بعد التخطيط المصدق الذي يصيبه عن ثلثي المساحة الدنيا المفروضة للقطع الموجودة والصالحة للبناء.

ب - ان لا تقل قياسات القطع (واجهة وعمق) بعد التخطيط المصدق عن ثلثي القياسات المفروضة للقطع الموجودة وان لا تتدنى عن سبعة امتار بعد التراجع

ج- تخفيض معدل الاستثمار السطحي الاقصى وعامل الاستثمار العام بمعدل اصغر نسبة تنتج عن مقارنة:

- اما مساحة العقار بعد التخطيط المصدق الى المساحة الدنيا المفروضة

- واما ادنى قياس للقطعة (واجهة او عمق كما هو محدد في الفقرة ب اعلاه) الى الواجهة او العمق الادنيين للقطع الموجودة لتكون صالحة للبناء.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 1 ايلول 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده