المادة 1
في المناطق المنظمة بموجب تصميم عام مصدق, باستثناء مدينة بيروت , يسمح بالبناء على العقارات الموجودة غير المبنية وغير المستوفية للشروط الدنيا المفروضة. من حيث الشكل او المساحة او الاثنين معا ضمن الشروط التالية:
اولآ- اذا كانت مساحتها بعد التخطيط المصدق تساوي او تزيد عن المساحة الدنيا للقطع الموجودة والصالحة للبناء:
ا- ان لا تقل قياسات القطع (واجهة وعمق) بعد التخطيط المصدق عن ثلثي القياسات المفروضة للقطع الموجودة وان لا تتدنى عن السبعة امتار بعد التراجع.
ب - تخفيض عامل ومعدل الاستثمار بنسبة التخفيض الاكبر للواجهة او العمق عن ما هو محدد
ثانيا- اذا كانت مساحتها بعد التخطيط المصدق تساوي او تقل عن المساحة الدنيا للقطع الموجودة والصالحة للبناء:
ا- ان لا تقل مساحة العقار بعد التخطيط المصدق الذي يصيبه عن ثلثي المساحة الدنيا المفروضة للقطع الموجودة والصالحة للبناء.
ب - ان لا تقل قياسات القطع (واجهة وعمق) بعد التخطيط المصدق عن ثلثي القياسات المفروضة للقطع الموجودة وان لا تتدنى عن سبعة امتار بعد التراجع
ج- تخفيض معدل الاستثمار السطحي الاقصى وعامل الاستثمار العام بمعدل اصغر نسبة تنتج عن مقارنة:
- اما مساحة العقار بعد التخطيط المصدق الى المساحة الدنيا المفروضة
- واما ادنى قياس للقطعة (واجهة او عمق كما هو محدد في الفقرة ب اعلاه) الى الواجهة او العمق الادنيين للقطع الموجودة لتكون صالحة للبناء.