المادة 1
مادة 1: تقفل محلات بيع اقمشة المفروشات في مدينة بيروت اعمالها: يوميا اعتبارا من الساعة الثالثة عشر والنصف . وذلك ابتداء من اول تموز لغاية الاسبوع الثالث من شهر ايلول.
قرار Decision No. 533 27/08/1968
مادة 1: تقفل محلات بيع اقمشة المفروشات في مدينة بيروت اعمالها: يوميا اعتبارا من الساعة الثالثة عشر والنصف . وذلك ابتداء من اول تموز لغاية الاسبوع الثالث من شهر ايلول.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالقانون بمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار سنة 1968 .
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آب سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبدالله اليافي