ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبنايني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41, تاريخ 25/3/1959
المعدل بموجب القانون الصادر بتاريخ 21 آب 1962 وبالمرسوم
الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967,
المتعلق بانشاء مكتب الفاكهة اللبنانية وتحديد صلاحياته.
بناء على المرسوم رقم 10658 تاريخ 28 اب سنة 1968 المتعلق
بتحديد اصول وشروط تسليم مكتب الفاكهة محاصيل صغار
المزارعين من تفاح موسم سنة 1968 وبيعها لحسابهم.
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/8/68 المتعلق بتنظيم تصدير ثمار التفاح اللبناني
من انتاج موسم سنة 1968 الى بعض الاسواق الخارجية في موسم
التصدير الواقع خلال سنتي 1968 - 1969.
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
21/8 و28/8/1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعين لجنة قوامها السادة: - مسعود حنين رئيسا - كامل مزهر نائبا للرئيس - رفيق الخازن | - محمد شعيتو | - عدنان تميم | - بشاره غريب | اعضاء تتولى هذه اللجنة: 1 - مهام اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 10658 تاريخ 28 اب 1968 المتعلق بتحديد اصول وشروط تسليم مكتب الفاكهة محاصيل صغار المزارعين من التفاح لموسم سنة 1968 وبيعها لحسابهم. 2- مهام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1968 (رقم المحضر 46 - رقم القرار (1) المتعلق بتنظيم تصدير ثمار التفاح اللبناني من انتاج سنة 1968 الى بعض الاسواق الخارجية في موسم التصدير الواقع خلال سنتي 1968 - 1969.
مادة 2: يحدد تعويض كل من رئيس واعضاء اللجنة بمرسوم لاحق.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 31 آب سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: بيار اده
وزير الزراعة
الامضاء: خالد جنبلاط
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1678 تاريخ 31/8/1968
لجهة الموظفين الخاضعين لصلاحية مجلس الخدمة المدنية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح