المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 كانون الاول 1971 ويصبح نصها كما يلي: "تحتفظ المدرسة المجازة قبل صدور هذا المرسوم, التي لم يسبق ان حدد عدد التلامذة فيها, بحق قبول عدد التلامذة يساوي كحد أقصى, إما متوسط ما صرحت عنه في بياناتها الاحصائية عن السنتين الدراسيتين الاخيرتين المنقضيتين اللتين عملت خلالهما وفق نظام المدرسة المجانية او ما يساوي العدد الذي صرحت عنه في بياناتها الاحصائية عن السنة الدراسية 1971 - 1972 على أن لا يحول ذلك دون حقها في قبول عدد أكبر فيما اذا اثبتت ان بناءها يتسع اصلا لاكثر من هذا العدد على أساس المعدل من المساحة المعتمد للتلميذ الواحد في غرفة الصف بتاريخ العمل بهذا المرسوم.