All legislation

قرار Decision No. 2276 13/09/1967

التعديل رقم 223 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2276
Date
13/09/1967
Official Gazette
Issue 74, 14/09/1967, p. 1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2276 تاريخ 13/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

25/23 اسمنت مائي (بما في ذلك الاسمنت المكتل غير المطحون "كلنكر"). وان كان ملونا: آ - (بدون تعديل) ب - اسمنت ابيض او ملون, اسمنت مصهور, اسمنت مغنيزي (محتو على ما لا يقل عن 5 % من اوكسيد المغنيزيوم) 1000 كيلو غرام قائم 3000 ق. 21 حد ادنى للاستيفاء القيمة 30 % ج - بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 13 ايلول 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير