المادة 1
يلغى المرسوم رقم 12412 تاريخ 24 نيسان 1969 والمرسوم رقم 13613 تاريخ 24 كانون الثاني 1970 ويستعاض عن احكام هذين المرسومين بالاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 15176 31/08/1970
يلغى المرسوم رقم 12412 تاريخ 24 نيسان 1969 والمرسوم رقم 13613 تاريخ 24 كانون الثاني 1970 ويستعاض عن احكام هذين المرسومين بالاحكام التالية:
تحدد, وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم, الشروط العلمية والمهنية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة التي عنتها المادة الاولى من القانون رقم 42/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 ويكمن الاستعاضة عن حيازة الشهادات المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم بحيازة شهادات معادلة لها رسميا.
لا تسري احكام هذا المرسوم على مديري المدارس المهنية الخاصة المسجلين بهذه الصفة لدى مديرية التعليم المهني والتقني قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الا في حال انتقالهم الى مدرسة اخرى تعد لشهادات من مستوى يفوق مستوى المدرسة التي كانوا يعملون فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر