All legislation

مرسوم Decree No. 15176 31/08/1970

اعادة تحديد الشروط العلميه والمهنيه الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
15176
Date
31/08/1970
Official Gazette
Issue 74, 14/09/1970, p. 1561-1563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15176 تاريخ 31/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى المرسوم رقم 12412 تاريخ 24 نيسان 1969 والمرسوم رقم 13613 تاريخ 24 كانون الثاني 1970 ويستعاض عن احكام هذين المرسومين بالاحكام التالية:

المادة 2

تحدد, وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم, الشروط العلمية والمهنية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة التي عنتها المادة الاولى من القانون رقم 42/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 ويكمن الاستعاضة عن حيازة الشهادات المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم بحيازة شهادات معادلة لها رسميا.

المادة 3

لا تسري احكام هذا المرسوم على مديري المدارس المهنية الخاصة المسجلين بهذه الصفة لدى مديرية التعليم المهني والتقني قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الا في حال انتقالهم الى مدرسة اخرى تعد لشهادات من مستوى يفوق مستوى المدرسة التي كانوا يعملون فيها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اب سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف ابو خاطر